وأما إذا اخرجه لزرع فبدا له ) « 1 » ( فسقى به زرعا آخر أو زاد فسقى به غيره فيجب نصف العشر .
م 1286 : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة من نفس الزرع - لا يجب اخراج زكاته ، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في غير حصة السلطان .
م 1287 : تستثنى المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح والحارث ، والساقي والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصباً ونحو ذلك مما يحتاج اليه الزرع أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج ) « 2 » ( فتحتسب على الزكاة بالنسبة ) « 3 » ( .
وكذلك المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة ) « 4 » ( مع الاذن من الحاكم الشرعي .
هامش
( 1 ) أي لو أخرجه ليسقي به زرعا معينا ثمّ غير رأيه فسقى به زرعا آخرا .
( 2 ) الخراج : هي الضرائب المفروضة من السلطة على أصحاب الأراضي .
( 3 ) استثناء المصاريف التي يحتاجها العامل في ارضه من الزكاة لها وجهان : فالوجه الأول يقصد انه لا بد من حسم كلفة المصاريف التي تكلفها المزارع على زراعته ، وبعدها يحسب الزرع الباقي وتخرج زكاته إن كان ما بقي من الانتاج يبلغ نصاب الزكاة الشرعي ، وأما لو نقص ما بقي من الغلات عن مقدار الزكاة بعد إخراج تلك المصاريف فلا تجب الزكاة في هذه الحالة . والوجه الثاني : يقصد منه انه إذا بلغت الغلات نصاب الزكاة فيتم اخراج المصاريف بعد ذلك وإن نقص ما بقي عن النصاب فلا يسقط وجوب الزكاة بل يحسم من الزكاة بمقدار النقص الحاصل نتيجة إخراج المصاريف ، فلو أنقصت المصاريف المستثناة النصاب بما نسبته 20 % مثلا فيتم حسم 20 % من الزكاة التي يتوجب عليه اخراجها ، وهذا الوجه هو ما يعتمده المشهور من فقهاء الشيعة ويراه سماحة السيد الروحاني خلافا للوجه الأول الذي التزم به السيد الخوئي قدس سره .
( 4 ) أي أنه يتم الحسم من مقدار الزكاة بحسب النسبة ، بمعنى انه لو كانت المصاريف المترتبة على الزرع تبلغ مائة دينار مثلا وكان مقدار الزكاة يبلغ 5 % من قيمة البضاعة فتحسم 5 % من الزكاة بدل تلك المصاريف ، و 95 % على حساب الزرع .