تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
م 1288 : يضم النخل بعض إلى بعض وان كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الادراك ) « 1 » ( بعد ان كانت الثمرتان لعام واحد وان كان بينهما شهر أو أكثر وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة وان لم يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وان كان الضم أحوط وجوبا . م 1289 : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين ) « 2 » ( وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية وكذا من أي جنس كان . م 1290 : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث اخراج الزكاة ، اما لو مات قبله ) « 3 » ( وانتقل إلى الوارث فان بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه وان بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر وان لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا الحكم ) « 4 » ( فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة . م 1291 : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة ) « 5 » ( يجوز دفع الجيد عن الأجود والردئ عن الرديء وفي جواز دفع الرديء عن الجيد إشكال والأحوط - وجوبا - العدم .
هامش
( 1 ) أي لو لم تنضج جميعها في وقت واحد . ( 2 ) النقدان : هما عملة الذهب والفضة ، ولكنها ليست مستعملة في زماننا . ( 3 ) أي لو مات المالك قبل تعلق وجوب الزكاة بالمزروعات . ( 4 ) أي أن نفس الحكم ينطبق فيما لو انتقلت هذه المزروعات إلى آخرين بغير الإرث . ( 5 ) أي كانت من أنواع متعددة من الحنطة مثلا .