سيحا ) « 1 » ( أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض ) « 2 » ( ونصف العشر ) « 3 » ( إذا سقي بالدلاء ) « 4 » ( والماكينة ) « 5 » ( والناعور ) « 6 » ( ونحو ذلك من العلاجات وإذا سقي بالامرين ) « 7 » ( فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي اليه ولا يعتد بالآخر فالعمل على الغالب وان كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا وان كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر ومن نصفه الآخر نصف العشر وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل والأحوط - استحبابا - الأكثر .
م 1283 : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء فلما أثمر صار يسقى بالنزيز ) « 8 » ( أو السيح ) « 9 » ( عند زيادة الماء وجب فيه العشر ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر .
م 1284 : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه الا إذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي ) « 10 » ( فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع .
م 1285 : إذا اخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض فسقى به آخر زرعه وجب فيه العشر وكذا إذا اخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثمّ بدا له فسقى به زرعه ،
هامش
( 1 ) سَيْحَاً : أي إذا كان الزرع قد سقي بالماء الجاري على الأرض .
( 2 ) وهو ما يعبر عنه حسب عرفنا بالزراعة البعلية .
( 3 ) نصف العشر : أي ما نسبته 5 % .
( 4 ) الدلاء : جمع دلو ، وهو وعاء يسحب فيه الماء من البئر عادة .
( 5 ) أي إن كانت السقاية بواسطة الماكينات أو المضخات المائية .
( 6 ) الناعورة : آلة لرفع الماء من الآبار والأنهار تسيرها الدواب أو قوة الماء الدافعة ، قوامها دولاب كبير فيه دلاء ( جمع دلو ) تحمل الماء إلى أعلى وتفرغه ثمّ تعود وهكذا .
( 7 ) الأول : ما لو سقي بماء الأرض الجاري أو ماء السماء ، والثاني ما لو كان بآلة أو شبهها .
( 8 ) مما يترشح في الأرض من ماء .
( 9 ) مر معنى السيح في هامش المسألة السابقة .
( 10 ) الدوالي : جمع دالية ، وهي الناعورة ، وقد مر بيانها في هامش المسألة 1282 .