تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
م 1292 : الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على وجه الإشاعة ) « 1 » ( ولا على نحو الكلي في المعين ) « 2 » ( ولا على نحو حق الرهانة ) « 3 » ( بل على نحو حق الجناية ) « 4 » ( ولكن موضوع الحق مالية العين ) « 5 » ( لا العين بما لها من الخصوصيات النوعية أو الشخصية ، ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا ) « 6 » ( أو غير مشاع . نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب ، ولكن إذا باعه صح البيع حتى في حصة الزكاة ، ويتبع المستحق العين ) « 7 » ( أينما انتقلت وإذا أخذ من المشتري رجع هو إلى البائع . م 1293 : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر فان أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول اليه - لم يضمن وان اخره - مع العلم بوجود
هامش
( 1 ) الإشاعة : أي الملكية المشتركة ، وليست الزكاة كذلك . ( 2 ) الكلي في المعين : هو شيء غير محدد ضمن شيء محدد ، كدرهم من الدراهم في كيس نقود . ( 3 ) الرهانة : أي الرهن ، فليس حق الزكاة في المال على نحو حق الرهن في الأشياء . ( 4 ) حق الجناية هو الحق الذي يتعلق بالعين ويتبعها أينما كانت ، ولا يزول بالبيع ، ويقصد به هنا أن الزكاة تتعلق بالمال الذي بلغ نصابا كما تتعلق الجناية برقبة العبد الجاني وليست برقبة وليه ، فلو بيع العبد بقي حق المطالبة بالقصاص متعلقا به ، وكذا الزكاة فإنها تتعلق بنفس المال ، حتى لو انتقل من شخص إلى آخر . ( 5 ) أي القيمة المالية لما يجب اخراجه بالزكاة لا الخصوصيات الشخصية . ( 6 ) مشاعا : أي غير مفروز وغير محدد . ( 7 ) أي من له حق الزكاة يصبح حقه في العين المباعة ، فلو ما كان ما وجبت فيه الزكاة تمرا أو زبيبا أو حنطة مثلا وباعها مالكها دون ان يخرج الزكاة لمستحقيها فإن حق المستحقين ينتقل مع التمر أو بقية الأشياء إلى المالك الجديد ، فلو حصل عليه المستحق من المالك الجديد كان للمالك الجديد ان يطالب المالك القديم الذي كان مطلوبا بالزكاة بمقدار ما دفعه من الزكاة .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 408 | السيد محمد صادق الروحاني