أو تمر أو زبيب .
م 1279 : المدار ) « 1 » ( في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة .
م 1280 : وقت وجوب الاخراج وقت تصفية الغلة ) « 2 » ( ، وان لم تصف ، واجتذاذ ) « 3 » ( التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف فإذا اخر المالك الدفع عنه - بغير عذر - ضمن ) « 4 » ( مع وجود المستحق ، ولا يجوز للساعي ) « 5 » ( المطالبة قبله ، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ويجب على الساعي القبول .
م 1281 : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين فإذا اعطى زكاة الحنطة ثمّ
بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء وهكذا غيرها .
م 1282 : المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات العشر ) « 6 » ( إذا سقي
هامش
( 1 ) المدار : أي المحور أو المرتكز ، أو الأساس الذي يرتكز عليه في تحديد النصاب .
( 2 ) أي يجب إخراج الزكاة من الحنطة والشعير في وقت تصفية الغلة من التبن ، حتى ولو لم يقم بتصفيتها في وقتها الطبيعي .
( 3 ) أي يجب إخراج الزكاة من التمر في الوقت الطبيعي لقطعه .
( 4 ) أي أن المالك يضمن الزكاة فيما لو أخر دفعها عن وقتها إلى أن تلفت .
( 5 ) الساعي هو الموظف المكلف بقبض الزكاة من أصحابها ، فلا يجوز له المطالبة باستلام الزكاة قبل الوقت المحدد لكل صنف من الأصناف المذكورة حسب الوقت الطبيعي .
( 6 ) العشر : أي ما نسبته 10 % .