تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
أو تمر أو زبيب . م 1279 : المدار ) « 1 » ( في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة . م 1280 : وقت وجوب الاخراج وقت تصفية الغلة ) « 2 » ( ، وان لم تصف ، واجتذاذ ) « 3 » ( التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف فإذا اخر المالك الدفع عنه - بغير عذر - ضمن ) « 4 » ( مع وجود المستحق ، ولا يجوز للساعي ) « 5 » ( المطالبة قبله ، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ويجب على الساعي القبول . م 1281 : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين فإذا اعطى زكاة الحنطة ثمّ بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء وهكذا غيرها . م 1282 : المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات العشر ) « 6 » ( إذا سقي
هامش
( 1 ) المدار : أي المحور أو المرتكز ، أو الأساس الذي يرتكز عليه في تحديد النصاب . ( 2 ) أي يجب إخراج الزكاة من الحنطة والشعير في وقت تصفية الغلة من التبن ، حتى ولو لم يقم بتصفيتها في وقتها الطبيعي . ( 3 ) أي يجب إخراج الزكاة من التمر في الوقت الطبيعي لقطعه . ( 4 ) أي أن المالك يضمن الزكاة فيما لو أخر دفعها عن وقتها إلى أن تلفت . ( 5 ) الساعي هو الموظف المكلف بقبض الزكاة من أصحابها ، فلا يجوز له المطالبة باستلام الزكاة قبل الوقت المحدد لكل صنف من الأصناف المذكورة حسب الوقت الطبيعي . ( 6 ) العشر : أي ما نسبته 10 % .