المستحق ضمن ، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق أو مع وجوده ، فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة في يده لا يضمنه الا مع التفريط أو مع التأخير مع وجود المستحق من دون غرض صحيح ) « 1 » ( .
ويثبت الضمان ) « 2 » ( - كما إذا اخره لانتظار من يريد اعطاءه أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة - .
م 1294 : نماء الزكاة ) « 3 » ( تابع لها في المصرف ولا يجوز للمالك ابدالها بعد العزل .
م 1295 : إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء حتى إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع .
وان كان الشاك هو المشتري فان علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع
بعد التعلق لم يجب عليه اخراجها ، والا وجب عليه حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع فان الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم .
م 1296 : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ) « 4 » ( ثمر النخل والكرم على المالك ، وفائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، ويجوز الخرص للمالك اما لكونه بنفسه من أهل الخبرة أو لرجوعه إليهم .
هامش
( 1 ) أي إذا أخر دفع الزكاة لسبب غير مبرر شرعا مع وجود المستحق وتلفت فيضمن البدل .
( 2 ) أي ضمان المالك في حال تلف الزكاة .
( 3 ) نماء الزكاة : أي ما ينتج منها يتبع لها في كونه زكاة ، كما لو كانت الزكاة ماشية فأولدت .
( 4 ) الخرص : هو التخمين أو التقدير .