تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
كل واحد منها ) « 1 » ( ولا يضم بعضها إلى بعض فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما . وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انكليزية - ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب وكذا إذا كان عنده روبية ) « 2 » ( انكليزية وقِران ) « 3 » ( إيراني .

المبحث الثالث : زكاة الغلات الأربع

م 1277 : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران : الأمر الأول : بلوغ النصاب وهو قرابة ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلوغرام تقريباً ، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف الا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، والوزنة اربع وعشرون حقة والحقة ثلاث حقق إسلامبول وثلث وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا والوزنة اربع وعشرون حقة والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا . الأمر الثاني : الملك ) « 4 » ( في وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك . م 1278 : ان وقت تعلق الزكاة عندما يصدق على الزرع انه صار حنطة أو شعير
هامش
( 1 ) على حدة ، فلا يجمع شيء مع شيء من غير جنسه حتى ولو كان النصاب يتحقق بالجمع . ( 2 ) الروبية : عملة انكليزية قديمة . ( 3 ) قران : عملة إيرانية قديمة . ( 4 ) أي أن يكون مالكا فعليا للغلات التي يجب فيها الزكاة .