م 1271 : الشرط الثاني من الشرائط الخاصة لوجوب الزكاة في النقدين : ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ) « 1 » ( بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها إذا بقيت السكة وأما المسكوك الذي مسحت كتابته فلا تجب فيه الزكاة ، ولا تجب فيما اتخذ للزينة ) « 2 » ( ، ولا في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة .
م 1272 : الشرط الثالث من شرائط وجوب الزكاة في النقدين هي : الحول على نحو ما تقدم في الانعام ) « 3 » ( كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك والمقامان من باب واحد .
م 1273 : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ ولا يجوز الاعطاء من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد .
م 1274 : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وان لم يبلغ خالصهما
النصاب ، وكذا تجب إذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ولكن بلغ خالصه النصاب ) « 4 » ( .
م 1275 : إذا شك في بلوغ النصاب فلا تجب الزكاة ولا يجب الاختبار وإن كان الاختبار أحوط استحبابا .
م 1276 : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في
هامش
( 1 ) أي أن يكونا مسكوكين للاستعمال كعملة نقدية مع بقاء الكتابة عليهما .
( 2 ) كالمتعارف عليه في زماننا من استعمال الليرة الذهبية أو الاونصة وما شابه ذلك .
( 3 ) يتحقق الحول بمضي أحد عشر شهرا والدخول في الشهر 12 كما مر في المسألة 1265 .
( 4 ) أي أنه لو كانت نسبة الغش كبيرة ولكن الصافي من الذهب أو الفضة يبلغ نصابا تجب حينئذ فيه الزكاة .