تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
م 1268 : ابتداء حول السخال ) « 1 » ( من حين الاستغناء عن اللبن إذا كانت أمها سائمة ) « 2 » ( وكذا إذا كانت معلوفة .

المبحث الثاني : زكاة النقدين

م 1269 : يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط العامة - ثلاث شروط خاصة وهي : النصاب ، وأن يكونا مسكوكين ، وأن يتم الحول ، وتفاصيل هذه الشروط الخاصة ترد في المسائل التالية . م 1270 : الشرط الأول من الشرائط الخاصة في لوجوب الزكاة في زكاة النقدين هي : النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا وفيه نصف دينار ، والدينار ) « 3 » ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضا ربع عشرها ) « 4 » ( وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها . اما الفضة فنصابها مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ثمّ أربعون درهما وفيها درهم واحد وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم وما دون المائتين عفو وكذا ما بين المائتين والأربعين ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة : ربع العشر لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور .
هامش
( 1 ) السخال : جمع سخلة ، والسخلة تطلق على أولاد الغنم من الضأن والماعز من حين الولادة . ( 2 ) السائمة : هي المواشي التي ترعى ولا تعلف . ( 3 ) يقصد بالدينار هنا الدينار الشرعي وهو وحدة وزن يحسب على أساسها النصاب ، ويساوي وزنه ذهبا 3 ، 6 غرام ، مقابل الدينار المضروب الذي كان يستعمل كنقد ويبلغ وزنه 25 ، 4 غرام . ( 4 ) أي ما نسبته 2 ، 5 % .