م 1265 : الشرط الرابع من الشرائط الخاصة في وجوب زكاة الأنعام مضي حول على الانعام وهي جامعة لشرائط وجوب الزكاة ، ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر كي يتحقق الوجوب بذلك فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول وابتداء الحول الثاني بعد اتمامه ) « 1 » ( .
م 1266 : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر ) « 2 » ( بطل الحول كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها ، ولو كان زكويا ، ولا فرق بين ان يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه ) « 3 » ( .
م 1267 : إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول - ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما فاما ان يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه الا ما وجب في الأول وهو شاة
في الفرض ، وأما ان يكون نصابا مستقلا كما إذا كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى كان لكل منهما حول بانفراده ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله .
وكذلك الحكم إذا كان نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر وفي أثناء الحول ولدت احدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا .
هامش
( 1 ) أي بعد إتمام الشهر الثاني عشر .
( 2 ) أي في أثناء الأحد عشر شهرا لأنه مع الدخول في الشهر الثاني عشر يحين وقت الزكاة .
( 3 ) أي أن التبديل سواء كان بهدف الفرار من الزكاة أو لم يكن فإنه يخل بشرط الحول .