تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
م 1262 : إذا كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال والأحوط ان لم يكن أقوى عدم الانقطاع . م 1263 : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين ان يكون بالاختيار ، والاضطرار ، وأن تكون من مال المالك ، وغيره ، باذنه ، أو لا ، ولا فرق في السوم بين ان يكون من نبت مملوك أو مباح ، فان رعاها في الحشيش والدغل ) « 1 » ( الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة . نعم إذا كان المرعى مزروعا فلا يصدق السوم ) « 2 » ( ، وإذا جز العلف المباح فاطعمها إياه كانت معلوفة ولم تجب الزكاة فيها . م 1264 : الشرط الثالث من الشرائط الخاصة في وجوب زكاة الأنعام ان لا تكون عوامل ) « 3 » ( فيشترط في الانعام الثلاثة أن لا تكون من العوامل ولو في بعض الحول والا لم تجب الزكاة فيها . وفي قدح ) « 4 » ( العمل - يوما أو يومين أو ثلاثة - إشكال والأحوط - ان لم يكن أقوى - عدم القدح كما تقدم في السوم ) « 5 » ( .
هامش
( 1 ) الدَّغَل : هو الشجر الكثيف الملتف . ( 2 ) أي إن كان المكان الذي ترعى منه في البرية مزروعا فينتفي السَّوم عنها وتعتبر معلوفة . ( 3 ) أي يشترط ان لا تكون مما يستعمل في الحراثة أو السقاية أو جر العربات وما شابه . ( 4 ) قدح العمل : أي تأثير العمل ، بمعنى انه إذا استخدمت خلال السنة يوما أو يومين أو ثلاثة فلا يجعلها ذلك من العوامل التي لا زكاة فيها . ( 5 ) في المسألة 1247 .