م 1262 : إذا كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال والأحوط ان لم يكن أقوى عدم الانقطاع .
م 1263 : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين ان يكون بالاختيار ، والاضطرار ، وأن تكون من مال المالك ، وغيره ، باذنه ، أو لا ، ولا فرق في السوم بين ان يكون من نبت مملوك أو مباح ، فان رعاها في الحشيش والدغل ) « 1 » ( الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة .
نعم إذا كان المرعى مزروعا فلا يصدق السوم ) « 2 » ( ، وإذا جز العلف المباح فاطعمها إياه كانت معلوفة ولم تجب الزكاة فيها .
م 1264 : الشرط الثالث من الشرائط الخاصة في وجوب زكاة الأنعام ان لا
تكون عوامل ) « 3 » ( فيشترط في الانعام الثلاثة أن لا تكون من العوامل ولو في بعض الحول والا لم تجب الزكاة فيها .
وفي قدح ) « 4 » ( العمل - يوما أو يومين أو ثلاثة - إشكال والأحوط - ان لم يكن أقوى - عدم القدح كما تقدم في السوم ) « 5 » ( .
هامش
( 1 ) الدَّغَل : هو الشجر الكثيف الملتف .
( 2 ) أي إن كان المكان الذي ترعى منه في البرية مزروعا فينتفي السَّوم عنها وتعتبر معلوفة .
( 3 ) أي يشترط ان لا تكون مما يستعمل في الحراثة أو السقاية أو جر العربات وما شابه .
( 4 ) قدح العمل : أي تأثير العمل ، بمعنى انه إذا استخدمت خلال السنة يوما أو يومين أو ثلاثة فلا يجعلها ذلك من العوامل التي لا زكاة فيها .
( 5 ) في المسألة 1247 .