تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
م 1258 : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال فان أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه - حينئذ - عن النصاب ولو أخرجها منه ، أو لم يخرج أصلا لم تجب الا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب . م 1259 : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن وبالعكس وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي . م 1260 : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب ، نعم الظاهر أن السمينة المعدة للاكل وفحل الضراب لا تعدان من النصاب . وإذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين ) « 1 » ( ، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الاخراج منها . م 1261 : الشرط الثاني من الشرائط الخاصة في وجوب زكاة الأنعام هو : السوم ) « 2 » ( طول الحول ) « 3 » ( .
هامش
( 1 ) أي إذا كان بعض النصاب سليما والبعض مريضا ، أو البعض هرما والبعض شابا فلا يصح دفع المريض ، أو الهرم . ( 2 ) السَّوم : هو الاكل من المرعى في البرية ، وليس من العلف الذي يحضر لها . ( 3 ) الحول الشرعي : هو بداية الشهر الثاني عشر .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 398 | السيد محمد صادق الروحاني