والبخاتي ) « 1 » ( ولا في الغنم بين المعز والضأن ولا بين الذكر والأنثى في الجميع .
م 1254 : المال المشترك ) « 2 » ( - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب - وجبت الزكاة على كل منهم وان بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه وان لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وان بلغ المجموع النصاب .
م 1255 : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض ) « 3 » ( فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ولا يلاحظ كل واحد على حدة .
م 1256 : يشترط في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم ان تكمل لها سبعة اشهر ان كانت من الضأن ) « 4 » ( ، أو تكمل لها سنة وتدخل في الثانية ان كانت من
المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره ، ولو كانت من بلد آخر كما يجوز دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية ، وان كان دفع العين أفضل وأحوط .
م 1257 : المدار على القيمة ) « 5 » ( وقت الدفع لا وقت الوجوب ، حسب قيمة بلد الدفع .
هامش
( 1 ) البخاتي : هي الإبل غير العربية وهي ذات سنامين ، والسنام هو الحدبة في ظهر الجمل .
( 2 ) المشترك بين أكثر من شخص واحد من الأشياء التي يجب فيها الزكاة .
( 3 ) كما لو كان يملك ثلاثين شاة في قطيع ، وعشر في قطيع آخر فإن المجموع يبلغ نصابا .
( 4 ) الضأن هو الغنم الذي له صوف ومثله الماعز الذي يعتبر من فصيلة الغنم في النصاب ، علما أن الشائع بين الناس هو استعمال لفظ الغنم لخصوص الضأن ، مع أنها تشمل الضأن والماعز .
( 5 ) أي إذا أراد شخص ان يدفع قيمة ما وجب عليه من الزكاة وليس من أعيانها فإن القيمة تحسب بلحاظ القيمة الفعلية عند الدفع في البلد الذي يريد ان يدفع فيه الزكاة ، وليس بلحاظ قيمتها عند تعلق الزكاة بها أو بلحاظ البلد الموجودة فيه .