تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
التاسع : احدى وستون وفيها جذعة ) « 1 » ( وهي الداخلة في الخامسة . العاشر : ست وسبعون وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : احدى وتسعون وفيها حقتان . الثاني عشر : مائة وإحدى عشرون وفيها : في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، ويتخير بعد عدها أربعين أربعين أو خمسين خمسين ، ولكن الأحوط استحبابا أن يلاحظ تناسب العدد ، فإن كان العدد مطابقا للأربعين - بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقا للخمسين - بالمعنى المتقدم ) « 2 » ( - عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين وإن كان مطابقا لكل منهما - كالمأتيين - تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين ، وإن كان مطابقا لهما - معا - كالمائتين والستين عمل عليهما معا ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا ينحصر العفو بما دون العشرة ، ولكنه كما أشرنا ليس متعينا بل هو مستحب . م 1250 : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون ) « 3 » ( وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء . م 1251 : في البقر نصابان :
هامش
( 1 ) الجَذَعَة : هي ولد الناقة التي دخلت في السنة الخامسة . ( 2 ) أي لم تكن هناك زيادة ولا نقصان أيضا . ( 3 ) أي أن ابن اللبون وهو ما دخل في السنة الثالثة يجزي عن بنت المخاض .