م 1212 : يدخل في المسجد سطحه وسردابه كبيت الطشت ) « 1 » ( في مسجد الكوفة وكذا منبره ومحرابه والإضافات الملحقة به .
م 1213 : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده ) « 2 » ( .
م 1214 : الأمر الخامس مما يجب في الاعتكاف اذن من يعتبر اذنه في جوازه كالسيد بالنسبة إلى مملوكه والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافيا لحقه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لإيذائهما شفقة عليه ) « 3 » ( .
م 1215 : الأمر السادس : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل من غير فرق بين العالم بالحكم
والجاهل ، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو اكراه أو لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مس ميت وان كان السبب باختياره .
ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها والصلاة عليها ودفنها وتغسيلها وتكفينها ، ولعيادة المريض .
وأما تشييع المؤمن ، وإقامة الشهادة - إذا لم تكن واجبة ، أو أمكن اقامتها في المسجد - وتحملها ) « 4 » ( وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها إشكال ، ولكن
هامش
( 1 ) مكان معروف في مسجد الكوفة حصلت فيه معجزة لأمير المؤمنين ( ع ) عندما ظن الناس بفتاة أنها حامل سفاحا فطلب منها أمير المؤمنين ( ع ) أن تجلس في طشت فيه ماء فخرجت منها علقة كانت قد سببت انتفاخا في بطن الفتاة ، والقصة مدونة في كتب التاريخ .
( 2 ) بأن يجلس عند المحراب مثلا فلا اعتبار لهذا القصد .
( 3 ) أي إذا كان عدم إذن الوالدين لولدهما بالاعتكاف ناتج عن شفقتهما عليه ، فلا بد من اذنهما .
( 4 ) أي الشهادة .