م 1221 : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف ، وان سبق شخص إلى مكان من المسجد فازاله المعتكف من مكانه وجلس فيه أثم على إزالته ولكن لا يبطل اعتكافه .
فصل : في احكام الاعتكاف
م 1222 : لا بد للمعتكف من ترك أمور :
منها : مباشرة النساء بالجماع والأحوط - وجوبا - إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
ومنها : الاستمناء على الأحوط وجوبا .
ومنها : شم الطيب والريحان ) « 1 » ( مع التلذذ ، ولا اثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم .
ومنها : البيع والشراء بل مطلق التجارة على الأحوط وجوبا ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما وان كان الأحوط - استحبابا الاجتناب ، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الاكل أو الشرب . مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل ) « 2 » ( بغيرهما فعله .
ومنها : المماراة ) « 3 » ( في امر ديني أو دنيوي بداعي اثبات الغلبة واظهار الفضيلة لا بداعي اظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فإنه من أفضل العبادات والمدار على
هامش
( 1 ) الريحان : نوع من الأعشاب التي تؤكل لها رائحة طيبة .
( 2 ) أي لم يمكنه الحصول على الطعام والشراب بغير البيع والشراء .
( 3 ) المماراة : المجادلة على أمر دنيوي .