يجوز فيما يعد من الضرورات عرفا ، وعليه مراعاة أقرب الطرق ، ولا تجوز زيادة المكث ) « 1 » ( عن قدر الحاجة ، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل وان كان عن اكراه أو اضطرار ، ويجب ترك الجلوس في الخارج ولو اضطر اليه اجتنب الظلال ) « 2 » ( مع الامكان .
م 1216 : إذا أمكنه ان يغتسل في المسجد فلا يجوز الخروج لأجله إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت .
فصل
م 1217 : الاعتكاف في نفسه مندوب ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلا عما بعده ، وان كان واجبا مطلقا أو مندوبا فلا يجب بالشروع وان كان في الأول أحوط استحبابا ، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث الا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد يومين فله الرجوع عنه - حينئذ - ان شاء ولا عبرة بالشرط
إذا لم يكن مقارنا للنية سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه .
م 1218 : يجوز اشتراط الرجوع متى شاء وان لم يكن عارض .
م 1219 : إذا شرط الرجوع حال النية ثمّ بعد ذلك اسقط شرطه فالظاهر عدم سقوط حكمه .
م 1220 : إذا نذر الاعتكاف وشرط في نذره الرجوع فيه عند النية فيصح هذا الشرط وله الرجوع في الاعتكاف ) « 3 » ( .
هامش
( 1 ) الجلوس أو البقاء .
( 2 ) أي اجتنب الجلوس تحت التضليل كالسقف أو الخيمة .
( 3 ) ومعنى ذلك أنه إذا اشترط عند نية الاعتكاف أن يكون مخيرا في التراجع عن اعتكافه سواء كان التراجع بسبب أو بغير سبب ، فله حق التراجع عن الاعتكاف ولا يبق ملزما بإكماله ، أما لو لم يشترط ذلك حين نية الاعتكاف فليس له التراجع في الاعتكاف الواجب .