تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا . م 1202 : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلة بدون اذن مضيفه ، والولد من غير اذن والده . م 1203 : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق ) « 1 » ( لمن كان بمنى ناسكا ) « 2 » ( كان أم لا ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا ، اما زجرا ) « 3 » ( فلا بأس به ، وصوم الوصال ) « 4 » ( . ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط اجتنابه ، كما أن الأحوط استحبابا عدم صوم الزوجة والمملوك - تطوعا - بدون إذن الزوج والسيد ، ويجوز الصوم للزوجة إذا لم يمنع عن حقه مع عدم نهيه ، وأما مع نهي زوجها فالأحوط وجوبا لها ترك الصوم . والحمد لله رب العالمين .
هامش
( 1 ) أيام التشريق : هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة . وسميت كذلك لان لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها ، أي تنشر تحت الشمس لتجف فلا تفسد ، وقيل سميت كذلك لان الهدي لا يذبح أو ينحر إلا بعد أن تشرق الشمس . ( 2 ) أي يحرم صوم أيام التشريق لمن كان بمنى سواء كان يؤدي مناسك الحج ، أم لا . ( 3 ) أي أن ينذر الصوم في ما لو فعل معصية من باب الزجر لنفسه وليس من باب الشكر . ( 4 ) صوم الوصال هو صوم يوم وليلة إلى السحر ، وقيل هو صوم يومين متتابعين بلا إفطار بينهما .