المتوسطتان دون الأولى والرابعة ، وان جاز ادخالهما بالنية فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة .
ولو نذره أقل ) « 1 » ( لم ينعقد وكذا لو نذره ثلاثة معينة فاتفق ان الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فان نواها ( بشرط لا ) ) « 2 » ( من جهة الزيادة والنقصان بطل ، وان نواها ب ( شرط لا ) من جهة الزيادة و ( لا بشرط ) ) « 3 » ( من جهة النقصان ، وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام وان نواها ب ( شرط لا ) من جهة النقيصة و ( لا بشرط ) من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة .
م 1210 : الأمر الرابع مما يجب في الاعتكاف ان يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ) « 4 » ( ومسجد المدينة ) « 5 » ( ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ) « 6 » (
أو في المسجد الجامع في البلد والأحوط استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الأربعة .
م 1211 : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ) « 7 » ( ، وعليه قضاؤه على الأحوط - ان كان واجبا - في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع .
هامش
( 1 ) أي لو نذر الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام لم ينعقد النذر .
( 2 ) شرط لا : يقصد به اشتراط عدم وجود هذا الشيء ، وهو هنا في المثال نذر خمسة أيام مع شرط عدم الزيادة عن الأيام الخمسة وعدم النقصان ، وبهذا الشرط يبطل النذر .
( 3 ) لا بشرط : أي لا يقصد به اشتراط شيء أو عدمه .
( 4 ) المسجد الحرام في مكة المكرمة حيث الكعبة المشرفة .
( 5 ) أي المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة حيث قبر الرسول .
( 6 ) مدينة البصرة ثاني أكبر مدن العراق .
( 7 ) أي لا يجوز نقل الاعتكاف من مسجد إلى مسجد آخر .