القصد ) « 1 » ( .
م 1223 : الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ) « 2 » ( ويجوز خلافه ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر واكل الصيد وعقد النكاح فان جميعها جائز له .
م 1224 : الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار وحرمتها هي حرمة تكليفية ) « 3 » ( .
م 1225 : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهوا - ففي عدم قدحه إشكال ولا سيما في الجماع .
م 1226 : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه
- على الأحوط - وان كان غير معين وجب استئنافه ، وكذا يجب القضاء - على الأحوط - إذا كان مندوبا وكان الافساد بعد يومين اما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ولا يجب الفور في القضاء .
م 1227 : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه وان بطل اعتكافه .
م 1228 : إذا افسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ، ولا تجب بالافساد بغير الجماع وان كان أحوط استحبابا ، وكفارته ككفارة صوم شهر
هامش
( 1 ) أي ما يميز المجادلة المنهي عنها عن المجادلة المستحبة هو قصد الشخص .
( 2 ) المحْرِم في الحج أو العمرة هو الذي شرع في أداء مناسك العمرة أو الحج ، وأثناء فترة الاحرام تحرم عليه عدة أشياء من حين احرامه إلى أن ينتهي من الاحرام ، ومحرمات الاحرام على المحرِم مدونة في مناسك الحج في الجزء الثالث المسألة 3659 .
( 3 ) الحرمة التكليفية هي ما يترتب عليها الاثم وتستوجب العقاب من الله تعالى .