الخاتمة : في الاعتكاف
م 1204 : وهو اللبث في المسجد ، والأحوط استحبابا ان يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم والأفضل شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر .
م 1205 : يشترط في صحته مضافا إلى العقل والايمان أمور : نية القربة ، والصوم ، والعدد ، وفي أحد المساجد الأربعة ، واذن من يعتبر اذنه ، واستدامة اللبث في المسجد ، وسيرد تفصيل ذلك في المسائل التالية .
م 1206 : الأمر الأول مما يجب في الاعتكاف هو نية القربة كما في غيره من العبادات وتجب مقارنتها لأوله بمعنى وجوب ايقاعه من أوله إلى آخره عن النية وحينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النية ) « 1 » ( إذا قصد الشروع فيه في أول يوم نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى .
م 1207 : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر ، اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ) « 2 » ( ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ولا عن نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس .
م 1208 : الأمر الثاني مما يجب في الاعتكاف هو الصوم فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف .
م 1209 : الأمر الثالث مما يجب في الاعتكاف العدد فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ويصح الأزيد منها وان كان يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها ويدخل فيه الليلتان
هامش
( 1 ) تبييت النية هي النية ليلا قبل النوم .
( 2 ) أي كان أحدهما واجبا كالاعتكاف المنذور ، والآخر مستحبا .