م 1177 : لا فرق في المرضعة بين ان يكون الولد لها وأن يكون لغيرها ، وفي هذه الحال ) « 1 » ( يقتصر على صورة عدم التمكن من ارضاع غيرها للولد .
الفصل السادس : ثبوت الهلال
م 1178 : يثبت الهلال بما يلي :
أولا : بالعلم الحاصل من الرؤية ، أو التواتر ) « 2 » ( أو غيرهما ) « 3 » ( .
ثانيا : بالاطمئنان الحاصل من الشياع ) « 4 » ( أو غيره .
ثالثا : بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان ، فيثبت هلال شهر رمضان أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال .
رابعا : بشهادة عدلين بل بشهادة عدل واحد .
خامسا : بحكم الحاكم ) « 5 » ( الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده .
سادسا : برؤيته قبل الزوال من يوم الثلاثين فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق ) « 6 » ( .
هامش
( 1 ) أي فيما لو كان الولد لغيرها .
( 2 ) أي تعدد من يدعي رؤية الهلال .
( 3 ) فليست الرؤيا أو التواتر هما السبب الوحيد لحصول العلم إذ يكفي حصول العلم من أي طريق .
( 4 ) أي انتشار خبر رؤية الهلال على نطاق واسع .
( 5 ) يطلق وصف الحاكم الشرعي في الأساس على الامام المعصوم ، ويطلق على نائبه العام في زمن الغيبة وهو الفقيه الجامع للشرائط الذي لا يعلم خطأه فيما اعتمد عليه في اثبات الهلال .
( 6 ) إذا حصلت رؤيا الهلال قبل الظهر من يوم الثلاثين فعندها يعتبر هذا اليوم الأول من الشهر .