تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري كما أنه يجوز ايجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم واجب . م 1168 : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس . م 1169 : لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء - ولو بعد الزوال - لم يجب عليه الاتمام والأحوط استحبابا الاتمام . م 1170 : إذا سافر قبل الزوال سواء كان ناويا للسفر من الليل أم لم يكن وجب عليه الافطار ، وان كان السفر بعده وجب اتمام الصيام ، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام وان كان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار نعم يستحب له الامساك إلى الغروب . م 1171 : الظاهر أن المناط ) « 1 » ( في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص ، نعم لا يجوز الافطار للمسافر الا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو افطر - قبله - عالما بالحكم وجبت الكفارة . م 1172 : يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو للفرار من الصوم ولكن البقاء أفضل الا في حج أو عمرة أو غزو في سبيل الله أو مال يخاف تلفه أو انسان يخاف هلاكه أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة . م 1173 : إذا كان على المكلف صوم واجب معين ) « 2 » ( لم يجز له السفر وان كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه .
هامش
( 1 ) يقصد بالمناط هنا الحدود المعتبرة . ( 2 ) كما لو كان عليه نذر واجب بصوم يوم الخميس الأول من الشهر .