حرجا ) « 1 » ( فيجوز الافطار ويجب القضاء بعد ذلك وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش ، والأحوط فيهم الاقتصار في الاكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد .
م 1163 : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال ،
وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، الا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ) « 2 » ( فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .
م 1164 : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار ، وكذلك إذا كان حاذقا ) « 3 » ( وثقة ، إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه ، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين ) « 4 » ( وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الافطار .
م 1165 : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه وان لم يكن عاصيا بامساكه والأحوط - استحبابا - ان يمسك بقية النهار .
م 1166 : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات .
م 1167 : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم قضاء شهر رمضان - دون غيره - ، وإذا نسي ان عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه
هامش
( 1 ) الحرج : هي المشقة أو الصعوبة .
( 2 ) أي قصد التقرب إلى الله تعالى .
( 3 ) حاذقا : أي خبيرا وماهرا في مهنته .
( 4 ) أي صورة ما لو كان قول الطبيب موجبا للظن بالضرر ، وصورة كونه حاذقا مع عدم الاطمئنان بخطئه .