سابعا : بتطوق ) « 1 » ( الهلال فيدل على أنه لليلة السابقة .
ولا يثبت بشهادة النساء ولا بقول المنجمين ولا بغيبوبته بعد الشفق ) « 2 » ( ليدل
على أنه لليلة السابقة ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ) « 3 » ( .
م 1179 : لا تختص حجية البينة ) « 4 » ( بالقيام عند الحاكم بل كل من علم بشهادتها عول عليها .
بحث حول رؤية الهلال
م 1180 : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في غيره مع اشتراكهما في الأفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر بل تكفي الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وان كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر .
بيان ذلك أن البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين :
أحدهما : ما تتفق مشارقه ومغاربه ، أو تتقارب .
ثانيهما : ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافا كبيرا .
هامش
( 1 ) تطوق الهلال : أن يكون محاطا بهالة من نور .
( 2 ) الشفق : بقية ضوء الشمس بعد غروبها . أو ما يطلق عليه بحمرة الليل ، فالشمس إذا غابت لها حمرتان ، إحداهما حمرة نراها في جهة المشرق والأخرى حمرة في جهة المغرب فالأولى هي الحمرة المشرقية والثانية هي الشفق ، فإذا بقي الهلال إلى ما بعد غياب الشفق فلا يدل ذلك على أن عمره ليلتان ، بل ليلة واحدة .
( 3 ) أي أن شهادة العدلين المعتبرة هي بأنهما شاهدا الهلال لا بأن غيرهما شاهده .
( 4 ) أي أن أثر البينة الشرعية وهي شهادة العدلين ليست منحصرة بشهادتهما عند الحاكم .