يوجب القضاء دون الكفارة ، وان نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل ) « 1 » ( .
م 1156 : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره .
الفصل الرابع : في شرائط صحة الصوم
م 1157 : وهي أمور : الايمان ) « 2 » ( والعقل والخلو من الحيض والنفاس فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء فإذا اسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ، نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار - ولو بعد الزوال - أتم صومه وأجزأه وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم .
ومنها : عدم الاصباح جنبا ) « 3 » ( أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم .
ومنها : ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب الا في ثلاثة مواضع :
أحدها : الثلاثة أياما وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه ) « 4 » ( .
ثانيها : صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة ) « 5 » ( كفارة لمن أفاض من
هامش
( 1 ) الإشكال هو في تطبيق الحكم على مورد ما لو كان الوضوء لصلاة مستحبة وليست واجبة .
( 2 ) يقصد بالايمان كونه مسلما اثني عشريا .
( 3 ) وهذا يختص بصوم شهر رمضان وقضاءه .
( 4 ) حكم من لم يجد الهدي ( الذبيحة ) في الحج أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع .
( 5 ) البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانا . والهاء فيها للواحدة لا للتأنيث مثل قمحة وشعيرة . وتطلق على الذكر والأنثى . سميت بذلك لسمنها .