عرفات قبل الغروب .
ثالثها : الصوم المنذور ايقاعه في السفر ، أو الأعم منه ) « 1 » ( ومن الحضر .
م 1158 : لا يجوز الصوم المندوب ) « 2 » ( في السفر الا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأحوط ان يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .
م 1159 : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم وان علم في الأثناء بطل ولا يصح من الناسي .
م 1160 : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
م 1161 : لا يصح الصوم من المريض ومنه الأرمد ) « 3 » ( إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته ، أو طول برئه ) « 4 » ( أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلا عما إذا علم ذلك ، اما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .
م 1162 : لا يكفي الضعف في جواز الافطار ولو كان مفرطا الا ان يكون
هامش
( 1 ) أي الصوم المنذور والذي لا يرتبط بالسفر أو بالحضر .
( 2 ) أما ما مر في المسألة السابقة من صوم النذر فإنه يصير واجبا بعد النذر .
( 3 ) الأرمد : من به ألم في عينيه .
( 4 ) أي طول شفاءه .