الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر .
الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه ، اما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا .
هذا إذا كان صوم رمضان ، وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فيبطل الصوم مطلقا .
الخامس : الافطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم فإن كان الافطار مستندا إلى وجه شرعي فعليه القضاء فقط ، وأما إن لم يكن مستندا إلى وجه شرعي فعليه القضاء والكفارة .
م 1155 : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار وإذا افطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة ) « 1 » ( الا ان يتبين انه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة ) « 2 » ( على عدم دخوله فأفطر ، اما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا أثم ولا كفارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا ، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه ) « 3 » ( .
السادس : ادخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها فيسبق ويدخل الجوف فإنه
هامش
( 1 ) إذا لم يكن قد حان وقت الافطار الشرعي .
( 2 ) أي : إذا حصل على دليل .
( 3 ) في المورد الرابع من مسألة 1154 .