مدين أو أكثر بل لا بد من اطعام ستين شخصا مع التمكن منهم .
م 1149 : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ولا يجوز التصرف فيه الا باذنهم إذا كانوا كبارا وان كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
م 1150 : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ولا يجوز اعطاؤها من الكفارة الا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه .
م 1151 : تبرأ ذمة المكفر ) « 1 » ( بمجرد ملك المسكين ولا تتوقف البراءة على اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
م 1152 : تجزي حقة النجف ) « 2 » ( - التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث - عن ستة امداد ) « 3 » ( .
م 1153 : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مد .
م 1154 : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
الأول : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر ) « 4 » ( .
الثاني : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية ) « 5 » ( من دون استعمال المفطر .
هامش
( 1 ) أي من وجبت عليه الكفارة .
( 2 ) حقة النجف هي من مقاييس الوزن وكانت مستعملة منذ أكثر من خمسين سنة وتسمى الحقة البقالي ، وهي تساوي 4480 غرام كما في الأوزان والمقادير للشيخ إبراهيم سليمان .
( 3 ) المد هو حوالي 746 غرام وثلثا الغرام كما في الأوزان والمقادير .
( 4 ) في المسألة 1119 .
( 5 ) كما لو نوى الافطار ، ولم يفطر .