م 1143 : إذا افطر عمدا ثمّ سافر قبل الزوال اختيارا لم تسقط عنه الكفارة على
الأحوط ، وإما إذا سافر عن غير اختيار فلا تسقط .
م 1144 : إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وان كان آثما بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها .
م 1145 : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ) « 1 » ( وأما عن الحي فلا تجوز في الصوم وتجوز في غيره .
م 1146 : وجوب الكفارة موسع ) « 2 » ( ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا ) « 3 » ( وتسامحا في أداء الواجب .
م 1147 : مصرف كفارة الاطعام الفقراء ، اما باشباعهم وأما بالتسليم إليهم كل واحد مد ) « 4 » ( والأحوط مدان ) « 5 » ( ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق ) « 6 » ( والأرز والماش ) « 7 » ( وغيرها مما يسمى طعاما نعم الأحوط في كفارة اليمين ) « 8 » ( الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها .
م 1148 : لا يجزي في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو اعطاؤه
هامش
( 1 ) غير الصوم في زماننا هو اطعام ستين مسكينا .
( 2 ) أي ليس فوريا بعد الافطار العمدي بل له أن يؤخره إلى أي وقت يرتاح فيه .
( 3 ) أي أن التأخير الجائز مشروط بأن لا يصل إلى حد اعتباره اهمالا وعدم مبالاة في أداء الواجب .
( 4 ) مر بيان تفاصيل المد في هامش المسألة 813 .
( 5 ) الأحوط استحبابا أن يعطى كل فقير مدان من الطعام .
( 6 ) الدقيق : الطحين .
( 7 ) مر توضيح المقصود بالماش في هامش المسألة 520 .
( 8 ) أي إذا حلف شخص يمينا وخالفه فعليه كفارة ، وهذه هي كفارة اليمين .