المتقدمة ) « 1 » ( .
م 1141 : إذا اكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فعليه كفارتان وتعزيران ) « 2 » ( ، كل منهما خمسون سوطا ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة ) « 3 » ( كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك ) « 4 » ( .
م 1142 : إذا علم أنه اتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ) « 5 » ( ، وإذا علم أنه افطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه احدى الخصال ) « 6 » ( وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد افطر قبل الزوال ) « 7 » ( لم تجب عليه الكفارة ، وان كان قد افطر بعد الزوال كفاه إطعام عشرة مساكين ) « 8 » ( .
هامش
( 1 ) في المسألة 1138 .
( 2 ) التعزير هو عقوبة على الكبائر من فعل الحرام ، أو ترك الواجب اللذين لا تقدير للعقوبة عليهما ، وانما ترك ذلك للحاكم بما يراه على أن لا يبلغ في التقدير الحد المنصوص عليه للجرائم الاخر ، كالقتل أو مائة جلدة . ويسمى التعزير عقوبة مفوضة ، لأنها فوضت إلى نظر الحاكم .
( 3 ) أي أن الأمة ( من العبيد وليس لها وجود في زماننا ) لا يلحق حكمها بحكم الزوجة .
( 4 ) أي أن الزوجة التي تُكره زوجَها على الجماع في شهر رمضان ليس لها حكم الزوج في ذلك .
( 5 ) أي لم تجب عليه الكفارة .
( 6 ) احدى الخصال : أي احدى الكفارات الثلاث : عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا ، هذا مع الشك في أنه أفطر عمدا على شيء حلال أم حرام .
( 7 ) لان الافطار قبل الظهر في قضاء شهر رمضان ليس عليه كفارة بخلاف الافطار بعد الظهر .
( 8 ) سيأتي بيان المقدار الواجب اطعامه أو اعطاءه للفقير .