تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

الفصل الثالث : في كفارة الصوم

م 1137 : تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ) « 1 » ( ، والصوم المنذور المعين ، والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا أو جاهلا مقصرا . وأما إذا كان جاهلا قاصرا به فلا تجب الكفارة . م 1138 : كفارة افطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ، وكفارة افطار قضاء شهر رمضان - بعد الزوال - اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، وكفارة افطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام . م 1139 : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد ، وأما في الجماع والاستمناء فإنها تتكرر بتكررهما ) « 2 » ( - على الأحوط استحبابا - . ومن عجز عن الخصال الثلاث ) « 3 » ( فالأحوط ان يتصدق بما يطيق ويضم اليه الاستغفار ، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا . م 1140 : يجب في الافطار على الحرام ) « 4 » ( كفارة الجمع بين الخصال الثلاث
هامش
( 1 ) أي إذا أفطر في قضاء شهر رمضان بعد وقت الظهر وجبت عليه الكفارة . ( 2 ) أي أن الكفارة تتكرر بتكرر الجماع أو بتكرر الاستنماء في يوم واحد استحبابا . ( 3 ) الخصال الثلاث : هي عتق رقبة ، صيام شهرين متتابعين ، اطعام ستين مسكينا . ( 4 ) كالافطار على الخمر ، أو أي محرم آخر كالزنا وغير ذلك .