تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

تتميم

م 1134 : المفطرات المذكورة انما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر ) « 1 » ( والمقصر ) « 2 » ( بل الأحوط فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر . نعم إذا وقعت على غير وجه العمد لم يبطل صومه . وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر أو دخل في جوفه شيء قهرا بدون اختياره . م 1135 : إذا افطر مكرها بطل صومه وكذا إذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم كما إذا افطر في عيدهم تقية أم كانت في أداء الصوم كالافطار قبل الغروب ) « 3 » ( فإنه يجب الافطار - حينئذ - ولكن يجب القضاء . م 1136 : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز ان يشرب بمقدار الضرورة ويفسد بذلك صومه ويجب عليه الامساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب .
هامش
( 1 ) الجاهل القاصر : هو الجاهل لعذر كغفلة مثلا ، أو لخطأ في الاجتهاد أو التقليد . بسبب ظروف لم تدعه يعرف الحكم ، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا . ( 2 ) الجاهل المقصر : الجاهل بالحكم الذي كان بوسعه التعرف على الأحكام الشرعية التكليفية لكنه تعمد البقاء على جهله . ( 3 ) مرت الإشارة إلى أن رأي سماحة السيد حفظه الله تعالى هو أن الغروب الشرعي يتحقق بسقوط قرص الشمس ، وليس بغياب الحمرة المشرقية كما عليه المشهور من فقهاء الشيعة .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 354 | السيد محمد صادق الروحاني