اجزائه ) « 1 » ( ولا بمص لسان الزوج والزوجة إذا لم تكن عليه رطوبة لم تستهلك ) « 2 » ( .
م 1133 : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الانزال ، وان قصد الانزال كان من قصد المفطر ) « 3 » ( .
ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ، واخراج الدم المضعف والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وشم كل نبت طيب الريح ، وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء والحقنة بالجامد ، وقلع الضرس بل مطلق ادماء الفم ، والسواك ) « 4 » ( بالعود الرطب والمضمضة عبثا ) « 5 » ( وإنشاد الشعر الا في مراثي الأئمة عليهم السلام ومدائحهم .
وفي الخبر : ( فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكَذِبِ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَغْتَابُوا وَلَا تَمَارَوْا ) « 6 » ( وَلَا تَكْذِبُوا وَلَا تُبَاشِرُوا ) « 7 » ( وَلَا تُخَالِفُوا وَلَا تُغَاضِبُوا وَلَا تَسَابُّوا وَلَا تَشَاتَمُوا وَلَا تَنَابَزُوا ) « 8 » ( وَلَا تُجَادِلُوا وَلَا
تُبَادُوا ) « 9 » ( وَلَا تَظْلِمُوا وَلَا تُسَافِهُوا وَلَا تَضَاجَرُوا ) « 10 » ( وَلَا تَغْفُلُوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
هامش
( 1 ) أي إن كان الطعم في العلك نتيجة تفتت اجزاء منه كالعلك العادي فلا يجوز .
( 2 ) أي إذا كانت هناك رطوبة على اللسان وليست في الأساس من الفم ولم تصبح كرطوبة الفم .
( 3 ) مر حكم من قصد الافطار في المسألة 1104 .
( 4 ) فرك الأسنان بالمسواك ونحوه .
( 5 ) أي لهوا ولعبا .
( 6 ) المماراة : هي المجادلة .
( 7 ) تطلق المباشرة على القتل ، وعلى الفاحشة ، وعلى التسبيب .
( 8 ) التنابز : هو التداعي بالألقاب ، ويكثر فيما كان ذما .
( 9 ) التبدد هو التفرق ويقصد به هنا لا تفرقوا .
( 10 ) التضجر : يعني التبرم واظهار الانزعاج .