م 1119 : إذا أجنب في شهر رمضان - ليلا - ونام حتى أصبح فان نام ناويا لترك الغسل أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وان نام ناويا للغسل فإن كان في النومة الأولى صح صومه وان كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق ونام ثانيا حتى أصبح - وجب عليه القضاء دون الكفارة ، وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط - وجوبا - الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه .
وإذا نام عن ذهول وغفلة فيجب القضاء في النومة الثانية وما بعدها ولا يجب في الأولى ، والأحوط لزوما الكفارة أيضا في الثالث .
م 1120 : يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه ، ولا يجوز إذا لم يكن معتاد الانتباه .
م 1121 : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ويجوز له الاستبراء بالبول ) « 1 » ( وان علم ببقاء شيء من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب .
م 1122 : يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول .
م 1123 : الظاهر الحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
م 1124 : لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيصح الصوم مع عدم التواني ) « 2 » ( في الغسل وان كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث .
هامش
( 1 ) الاستبراء بالبول : يقصد منه الاستبراء من المنى لتحقيق الطهارة بعد الانزال ، ويحصل ذلك بالتبول للتأكد من عدم وجود بقايا المني في مجرى القضيب .
( 2 ) عدم التواني : أي التأخير في الغسل .