[ السادس من المفطرات انزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله ]
م 1125 : السادس من المفطرات انزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله ) « 1 » ( مع احتمال ذلك ، وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه .
[ السابع من المفطرات الاحتقان ]
م 1126 : السابع من المفطرات الاحتقان ) « 2 » ( بالمائع ) « 3 » ( ولا بأس بالجامد كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى اكلا أو شربا كما إذا صب دواء في جرحه ، أو أذنه ، أو في إحليله ) « 4 » ( أو عينه ، فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك ، نعم إذا فرض احداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق كما يحكى عن بعض أهل زماننا ) « 5 » ( فلا يبعد صدق الاكل والشرب حينئذ فيفطر به كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف ، وأما ادخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن ، نعم الأحوط الاجتناب عن تلقيح المواد الغذائية ) « 6 » ( التي يكون تأثيرها في البدن أكثر من الاكل والشرب بمراتب .
م 1127 : يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط سواء وصل إلى فضاء الفم أو لم يصل ولكن الأحوط استحبابا عدم ابتلاع ما يصل إلى
هامش
( 1 ) أي التسبيب بنزول المني مع وجود احتمال نزوله .
( 2 ) الحقنة : هي التداوي بإدخال الدواء السائل في الجسم عن طريق الجلد ، في الدبر وغيره ، بواسطة المحقنة ، وهي آلة تشبه الإبرة ، وتعرف بالإبرة والحقنة .
( 3 ) أي بدواء سائل ، أو بالماء .
( 4 ) الإحليل : مخرج اللبن من الثدي ، ويطلق على مخرج البول من الانسان ( الرجل والمرأة ) .
( 5 ) كما هي الحال في الأنابيب التي يتم وصلها في العنق أو غيره .
( 6 ) الابر الغذائية التي تحتوي أنواع الفيتامينات .