تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

[ الخامس من المفطرات ، تعمد البقاء على الجنابة ]

م 1110 : الخامس من المفطرات ، تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ويختص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، اما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك . م 1111 : لا يبطل الصوم بالاصباح جنبا لا عن عمد ) « 1 » ( ، في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين ) « 2 » ( ، الا قضاء رمضان فلا يصح معه وان تضيق وقته ) « 3 » ( . م 1112 : لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا معينا أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت - عمدا - حتى يطلع الفجر . م 1113 : إذا أجنب - عمدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، والأحوط استحبابا قضاؤه ، وان ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة . م 1114 : إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ) « 4 » ( ، وان كان الأحوط استحبابا . ولا يلحق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وان كان الالحاق
هامش
( 1 ) أما تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر فهو مبطل للصوم . ( 2 ) المعين وقته بنذر أو يمين أو ما شابه ذلك . ( 3 ) ومعنى ذلك أن قضاء صوم شهر رمضان يبطل فيما لو طلع الفجر عليه وهو جنب سواء كان متعمدا أو غير متعمد ، وحتى لو كان وقت القضاء مضيقا عليه كما لو كان يقضي ما فاته من رمضان في شهر شعبان قبيل شهر رمضان التالي . ( 4 ) أي وغيره من الواجب غير المعين كما لو كان عليه صوم واجب لأيام نتيجة نذر معين .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 347 | السيد محمد صادق الروحاني