أحوط استحبابا .
م 1115 : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فان تركه بطل صومه ، وان تيمم لا يجب عليه ان يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر .
م 1116 : إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف فلا شيء عليه ويصح صومه مع التيمم .
م 1117 : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما ) « 1 » ( مبطل للصوم في رمضان دون غيره ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها .
م 1118 : المستحاضة الكثيرة ) « 2 » ( يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح وكذا للظهرين ، فإذا تركت إحداها بطل صومها وأما الغسل لليلة الماضية
فليس شرطا في صحة صومها بل هو مستحب ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر بل لا يجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها به ) « 3 » ( وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ولو مع عدم الفصل المعتد به على الأحوط .
هامش
( 1 ) أي عدم الاغتسال بعد النقاء ، أو بعد انتهاء فترة النفاس .
( 2 ) الاستحاضة : ما تراه المرأة من الدم في غير وقت الحيض والنفاس ، ولا يمكن أن يكون حيضا ، كالزائد عن أكثر مدة الحيض ، أو الناقص عن أقله ، وليس هو من دماء القروح أو الجروح . وهو في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور على عكس صفات الحيض . وهذا الدم ان كان زائدا سمي استحاضة كثيرة ( أو استحاضة كبرى ) وأن قلَّ سمي استحاضة قليلة ( أو استحاضة صغرى ) ، وإن كان لا كثيرا ولا قليلا سمي استحاضة متوسطة . والاستحاضة الكثيرة ما يكون الدم فيه ينفذ في القطنة ويسيل منها .
( 3 ) أي إذا صار وقت صلاة الصبح أثناء اغتسالها .