اليه ) « 1 » ( والا صح على إشكال .
الفصل الثاني : في المفطرات
م 1106 : ذكر عدد من الفقهاء أمورا عدوها من المفطرات كالكذب على الله تعالى ، وما يلحق به ) « 2 » ( ، أو رمس الرأس في الماء ، ولكن لما لم تثبت مفطريتها بل ثبت عدمها فإننا نكتفي ببيان ما نعتبره مفطرا في المسائل التالية .
[ الأول ، والثاني من المفطرات هما : الاكل والشرب ]
م 1107 : الأول ، والثاني من المفطرات هما : الاكل والشرب مطلقا ولو كانا قليلين أو غير معتادين ) « 3 » ( .
[ الثالث من المفطرات هو الجماع ]
م 1108 : الثالث من المفطرات هو الجماع قبلا ، ودبرا ، فاعلا ومفعولا به ، حيا وميتا حتى البهيمة ) « 4 » ( ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة ) « 5 » ( بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ ) « 6 » ( - مثلا - فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
[ الرابع من المفطرات هو إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمدا ]
م 1109 : الرابع من المفطرات هو إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمدا على الأحوط وجوبا ، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به . والأحوط وجوبا إلحاق الدخان بالغبار .
هامش
( 1 ) فإذا تجاوز الزوال وهو أول وقت الظهر فلا يصح العدول إلى قضاء شهر رمضان .
( 2 ) من الكذب على النبي والأئمة المعصومين .
( 3 ) أي مما لا يعتاد الناس على أكله .
( 4 ) هذه الأفعال تؤثر على الصوم سواء ما كان منها جائزاً في نفسه لولا الصوم أو محرماً .
( 5 ) الحَشَفة : القسم المكشوف من رأس ذكر الرجل بعد الختان .
( 6 ) التفخيذ : جعل الفخذ على الفخذ . أو وطئ الرجل بذكره بين فخذي المرأة بدلا من فرجها .