م 1102 : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا فيجتزأ بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال .
م 1103 : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان ان كان ، وإذا تبين انه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية وان صامه بنية رمضان بطل ، وأما ان صامه بنية الامر الواقعي المتوجه اليه - اما الوجوبي أو الندبي ) « 1 » ( صح صومه ، وكذا يصح ان صامه على أنه ان كان من شعبان كان ندبا وان كان من رمضان كان وجوبا .
وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين انه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال جدد النية وصح صومه ولا قضاء عليه ، وأما إن كان بعد الزوال أمسك وجوبا وعليه قضاؤه .
م 1104 : تجب استدامة النية إلى آخر النهار فإذا نوى القطع فعلا أو تردد ) « 2 » ( بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي ) « 3 » ( أو تردد فيه ، أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب
المعين ) « 4 » ( ، اما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .
م 1105 : لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول
هامش
( 1 ) الندبي : أي المستحب ، وهو الذي ينال ثوابا على فعله ولا يعاقب على تركه .
( 2 ) أي تردد بين الاستمرار بالصوم وبين قطعه .
( 3 ) كأن نوى بأنه سيفطر بعد ساعة مثلا .
( 4 ) المرتبط بزمان محدد كشهر رمضان أو النذر المعين في وقت محدد وما شابه ذلك .