م 1098 : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ) « 1 » ( ، فان نوى غيره بطل الا ان يكون جاهلا به أو ناسيا له فيجزي عن رمضان - حينئذ - لا عن ما نواه .
م 1099 : يكفي في صحة صوم رمضان القصد اليه ولو اجمالا فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه اما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يُجزِ ، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح ، نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحدا أجزأ عنه ، ولا يكفي في صحة الصوم المندوب المطلق ) « 2 » ( نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب بل لا بد من التعيين ، ولو كان غد من أيام البيض مثلا فان قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص .
م 1100 : وقت النية في الواجب المعين ) « 3 » ( - ولو بالعارض ) « 4 » ( - عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال ، وان تضيق وقته فإذا أصبح ناويا للافطار وبدا له قبل الزوال ان يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه ، وان كان ذلك بعد الزوال لم يجز ، وفي المندوب
يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية ) « 5 » ( .
م 1101 : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر ، والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا كصوم الكفارة ونحوها .
هامش
( 1 ) أي أن يصوم في شهر رمضان صوما آخر كصوم النذر أو صوم مستحب .
( 2 ) الصوم المندوب المطلق : أي الصوم المستحب الذي لا يرتبط بزمن معين ، أو وصف معين .
( 3 ) كصوم أيام شهر رمضان ، أو صوم نذر في أيام محددة .
( 4 ) أي ليس الواجب معينا في أساسه ولكن طرأ عليه التعيين كما لو حلف بأن يصوم القضاء في وقت محدد ، فيتعين عليه حينئذ الصوم في الوقت المحدد باليمين .
( 5 ) أي أن اللحظات القليلة قبل الغروب كافية لأن يقصد فيها صوم ذلك اليوم .