الفصل الأول : في النية
م 1094 : يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة ) « 1 » ( لا بمعنى وقوعه عن النية ) « 2 » ( كغيره من العبادات الفعلية ، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات ، أو لوجود الصارف النفساني عنها إذا كان عازما على تركها لولا ذلك فلو نوى الصوم ليلا ثمّ غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا حتى دخل الليل صح صومه ، ويكفي ذلك في سائر التروك ) « 3 » ( العبادية أيضا ويلحق بالنوم السكر والاغماء .
م 1095 : لا يجب قصد الوجوب والندب ) « 4 » ( ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الامر والمأمور به بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره ) « 5 » ( كما تقدم في كتاب الصلاة ) « 6 » ( .
م 1096 : يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الامر المتوجه اليه بالنيابة عن الغير على ما تقدم في النيابة في الصلاة ، كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الامر المتوجه اليه بالصوم عن نفسه ويكفي في المقامين القصد الاجمالي ) « 7 » ( .
م 1097 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فإذا قصد الصوم عن المفطرات - اجمالا - كفى .
هامش
( 1 ) أي يكفي قصد القربة إلى الله تعالى .
( 2 ) لا يشترط أن تكون نية القربة في الصوم بقصد أنه مترتب على النية .
( 3 ) التروك العبادية : كما يحصل عند المرأة عندما تترك الصلاة والصوم في أيام العادة أو النفاس .
( 4 ) الندب : أي الاستحباب .
( 5 ) أي يكفي القصد إلى الصوم استجابة للامر به في الشريعة .
( 6 ) في عنوان النية فيما يلي المسألة 149 .
( 7 ) أي يكفي الصوم بنية امتثال الامر الموجه له مباشرة أو بالنيابة عن أحد إن كان يصوم قضاء عن غيره ، ولا يشترط أن يقصد الوصف التفصيلي للصوم الذي يؤديه .