م 1069 : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة وهي المسجد الحرام ) « 1 » ( ومسجد النبي ) « 2 » ( عليهما السلام ومسجد الكوفة ) « 3 » ( وحرم الحسين ) « 4 » ( ) ع ) .
والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، ويلحق تمام بلدتي مكة والمدينة بالمسجدين ، دون الكوفة وكربلاء ، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال والظاهر جواز الاتمام في
تمام الروضة ) « 5 » ( المقدسة دون الرواق ) « 6 » ( والصحن ) « 7 » ( .
م 1070 : لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين ارضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها كبيت الطشت ) « 8 » ( في مسجد الكوفة .
م 1071 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة .
هامش
( 1 ) حيث الكعبة المشرفة في مكة المكرمة .
( 2 ) في المدينة المنورة .
( 3 ) بالقرب من النجف الأشرف ، وهو أقدم مسجد في العالم .
( 4 ) في كربلاء المقدسة .
( 5 ) الروضة : هي الضريح وما يتصل به من مساحة قريبة .
( 6 ) الرواق : هو البناء المحيط بالروضة .
( 7 ) الصحن : هو الساحة الخارجية داخل سور المقام .
( 8 ) بيت الطشت هو مكان كالسرداب متصل بما يعرف بدكة القضاء ، وهي المكان الذي كان يجلس فيه أمير المؤمنين ( ع ) للقضاء بين الناس ، وقد حصلت في ذلك المكان حادثة تعرف بحادثة الطشت ، ويأتي الحديث عنها في هامش المسألة 1212 ، والمقصود في المسألة أن مكان بيت الطشت هو منخفض عن ارض مسجد الكوفة .