الحضور عندهما ولا الاصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وان كانت الصلاة جماعة .
م 1079 : لا يتحمل الامام في هذه الصلاة غير القراءة ، إذا صليت جماعة .
م 1080 : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان احكام النافلة عليها ) « 1 » ( إشكال والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ، والأولى سجود السهو عند تحقق موجبه .
م 1081 : إذا شك في جزء منها وهو في المحل ) « 2 » ( أتى به وان كان بعد تجاوز المحل مضى .
م 1082 : يصح في هذه الصلاة الاذان والإقامة ، كما يستحب ان يقول المؤذن : الصلاة - ثلاثا - .
م 1083 : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ) « 3 » ( ويستحب قضائها لو فاتت سيما إذا لم يثبت العيد الا بعد فوات وقت الصلاة ، ويستحب الغسل قبلها والجهر فيها بالقراءة اماما كان أو منفردا ورفع اليدين حال التكبيرات والسجود على الأرض ، والاصحار بها ) « 4 » ( الا في مكة المعظمة فان الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وان يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه وان يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ان كان .
هامش
( 1 ) أي أنه مع عدم وجوبها كما في زماننا لا تجري فيها احكام النافلة في مورد الشك .
( 2 ) أي أنه لم يكن قد تجاوز ودخل في جزء آخر غير المشكوك .
( 3 ) زوال الشمس عن وسط السماء باتجاه الغرب وهو أول وقت صلاة الظهر .
( 4 ) أي الخروج إلى الصحراء وأداؤها فيها .