تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
م 1059 : المتردد في الأمكنة المتعددة ) « 1 » ( يقصر وان بلغت المدة ثلاثين يوما . م 1060 : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج اليه فيجري فيه ما ذكرناه فيه . م 1061 : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ثمّ انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا . م 1062 : يكفي تلفيق ) « 2 » ( اليوم المنكسر من يوم آخر هنا كما تقدم في الإقامة . م 1063 : لا يكفي الاكتفاء بالشهر الهلالي ) « 3 » ( إذا نقص عن الثلاثين يوما .

الفصل الثالث : في احكام المسافر

م 1064 : تسقط النوافل النهارية اي نافلة الظهرين في السفر وأما الوتيرة ) « 4 » ( فلا تسقط ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي بيانها في المسألة 1069 .
هامش
( 1 ) أي ليس تردده في مكان واحد بل في عدة أمكنة . ( 2 ) مر بيان معنى التلفيق في هامش المسألة 1046 . ( 3 ) يقصد به الأشهر القمرية التي يتم تحديد بدايتها ونهايتها استنادا إلى حركة القمر ، والشهر القمري يتراوح عدد أيامه بين 29 يوما و 30 يوما وأول شهور السنة القمرية هو محرم وآخرها شهر ذي الحجة . ( 4 ) يقصد بالوتيرة هنا نافلة العشاء وهي الركعتان اللتان تؤديان بعد العشاء من جلوس وتعدان بواحدة .