م 1072 : التخيير المذكور استمراري ) « 1 » ( فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام وبالعكس .
م 1073 : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .
م 1074 : يستحب للمسافر ان يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) .
م 1075 : يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجرى في القضاء ) « 2 » ( .
خاتمة : في بعض الصلوات المستحبة
م 1076 : هناك بعض الصلوات المستحبة التي تؤدى في أوقات محددة ، وهي صلاة العيدين ، وتؤدى صبيحة عيد الفطر المبارك ، وعيد الأضحى ، وصلاة ليلة الدفن ) « 3 » ( ، وتؤدى في الليلة الأولى لدفن الميت ، وصلاة أول يوم من كل شهر ، وصلاة الغفيلة ) « 4 » ( ، والصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة .
صلاة العيدين
م 1077 : صلاة العيدين واجبة في زمان الحضور ) « 5 » ( مع اجتماع الشرائط ) « 6 » ( ،
هامش
( 1 ) أي أن التخيير مستمر في كل الأوقات فله أن يختار ما يشاء .
( 2 ) أي أن ما يقضيه هناك لا يشمله حكم التخيير وكذا ما يفوته هناك فليس في قضائه تخيير .
( 3 ) وهي ما يعبر عنه بصلاة الهدية التي يهدى ثوابها إلى الميت .
( 4 ) صلاة الغفيلة : هي ركعتان بعد صلاة المغرب .
( 5 ) أي في زمان حضور الامام المعصوم ، ولا تجب في عصر الغيبة .
( 6 ) أي إذا أقامها الامام المعصوم .