تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وإذا صلاها تماما فإن كان عالما بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وان كان جاهلا بالحكم من أصله - بان لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة فضلا عن القضاء . وان كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة أيام في البلد ومثل ان العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلا بالموضوع بان لا يعلم أن ما قصده مسافة - مثلا - فأتم فتبين له انه مسافة ، فيجب عليه الإعادة أو القضاء ، وأما لو كان ناسيا للسفر أو ناسيا ان حكم المسافر القصر فأتم فان تذكر في الوقت أعاد وان تذكر بعد خروج الوقت فلا يجب القضاء عليه . م 1065 : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ، ويصح مع الجهل سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع . م 1066 : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد الا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام فصلاته صحيحة . م 1067 : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل ثمّ سافر حتى تجاوز حد الترخص ، والوقت باق صلى قصرا ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه أو محل إقامته صلى تماما ، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب . م 1068 : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر ، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس ، قيل راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت فيقضي في الأول قصرا وفي العكس تماما ، وهو وان لم يكن بعيدا الا ان الاحتياط بالجمع لا يترك .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 332 | السيد محمد صادق الروحاني