تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
المستحب منه أو قبل الاتيان بسجود السهو ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية . م 1055 : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ) « 1 » ( فإن كان ناويا للإقامة في المقصد أو في محل الإقامة أو في غيرهما بقي على التمام حتى يسافر من محل الإقامة الثانية وان كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب والمقصد وأما في الاياب ومحل الإقامة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام فيهما وان كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في ايابه ومحل إقامته أيضا . م 1056 : إذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوى الإقامة في الأثناء اكملها تماما وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا وان كان بعده بطلت . م 1057 : إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر . م 1058 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال قبل ان يصلي تماما بقي على صومه وأجزأ وأما الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق .

الثالث : ان يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام

سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا .
هامش
( 1 ) أي إلى ما هو أقل من المسافة التي يتحقق بها السفر وتوجب القصر .