تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
م 1051 : إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة ) « 1 » ( غافلا عن نيته كفى في البقاء على التمام ولكن إذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تماما ثمّ عدل عنها فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام . م 1052 : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل يبقى على التمام إلى أن يسافر وان لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما . م 1053 : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وقبل البلوغ أيضا يصلي تماما وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكنا أو نواها حال الإفاقة ثمّ جن يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا . م 1054 : إذا صلى تماما ثمّ عدل ) « 2 » ( لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر ، وإذا صلى الظهر قصرا ثمّ نوى الإقامة فصلى العصر تماما ثمّ تبين له بطلان احدى الصلاتين فيجب إعادة الظهر تماما والعصر قصرا والجمع بين القصر والتمام في الصلوات الآتية . وإذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة ، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل فعل
هامش
( 1 ) كما في الموارد التي يجوز فيها للمسافر الصلاة بدون تقصير كالحرمين ومقام الحسين ( ع ) . ( 2 ) عن نية الإقامة عشرة أيام .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 329 | السيد محمد صادق الروحاني