تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الأشرف ومسجد الكوفة ) « 1 » ( مثلا بقي على القصر ، ويشترط قصد عدم الخروج عن حد الترخص ) « 2 » ( ، وإذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الإقامة ، وكذلك بعد تحقق الإقامة لا يضر الخروج إلى ما دون المسافة ولو كان زمان الخروج طويلا . م 1048 : إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين أو انقضاء الحاجة ) « 3 » ( أو نحو ذلك وجب القصر وان اتفق حصوله بعد عشرة أيام وإذا نوى الإقامة إلى يوم الجمعة الثانية - مثلا - وكان عشرة أيام كفى في صدق الإقامة ووجوب التمام ، وكذا في كل مقام يكون فيه الزمان محدودا بحد معلوم وان لم يعلم أنه يبلغ عشرة أيام لتردد زمان النية بين سابق ولاحق ، وأما إذا كان التردد لأجل الجهل بالآخر كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر وتردد الشهر بين الناقص والتام وجب فيه القصر وان انكشف كمال الشهر بعد ذلك . م 1049 : تجوز الإقامة في البرية وحينئذ يجب ان ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول اليه من الأمكنة البعيدة . م 1050 : إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة فإن كان قد صلى فريضة تماما بقي على الاتمام إلى أن يسافر والا رجع إلى القصر سواء لم يصل أصلا أم صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل ) « 4 » ( والصوم أو لم يفعل .
هامش
( 1 ) باعتبار الكوفة مدينة خارج مدينة النجف الأشرف . ( 2 ) مر بيان معنى حد الترخص في المسألة 1033 . ( 3 ) أي دون أن يعين وقتا محددا . ( 4 ) لا يجوز للمسافر أداء النوافل النهارية وهي نوافل الصبح والظهر والعصر ، ويجوز له الليلية وهي نافلة المغرب والعشاء وصلاة الليل .